السيد محمد حسن الترحيني العاملي
387
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
حدّ فتتداخل أسبابه لو اجتمعت كالزنا ، وشرب الخمر . وهل هو بالأولى ، أو الأخيرة ؟ قولان . وتظهر الفائدة فيما لو عفى من حكم بالقطع له والحق أنه يقطع على كل حال حتى لو عفى الأول قطع بالثاني ، وبالعكس . هذا إذا أقرّ بها دفعة أو شهدت البينات بها كذلك . ( ولو شهدا عليه بسرقة ، ثم شهدا عليه بأخرى قبل القطع ( 1 ) فالأقرب عدم تعدد القطع ) كالسابق ، لاشتراكهما في الوجه وهو كونه حدا فلا يتكرر بتكرر سببه إلى أن يسرق بعد القطع . وقيل : تقطع يده ورجله ، لأن كل واحدة توجب القطع فتقطع اليد للأولى ، والرجل للثانية . والأصل عدم التداخل . ولو أمسكت البينة الثانية حتى قطعت يده ، ثم شهدت ففي قطع رجله قولان ( 2 ) أيضا ، وأولى بالقطع هنا لو قيل به ثمّ .